الشيخ محمد علي الأراكي

5

أصول الفقه

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وبه نستعين . الحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، واللعن على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين . « المقصد السابع » في الأصول الأربعة العمليّة أعني : البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب . المسألة الأولى في الشك في التكليف قد مرّ تقسيم المكلّف بين القاطع والظانّ والشاكّ - على وجه لم يتداخل الأقسام - عند الشروع في مبحث حجيّة القطع ، وكذا الكلام في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وأنّهما طوليان ومترتّبان ، فلا نطيل الكلام بالإعادة ، والمهمّ هنا بيان الحال في الشكّ وهو إمّا في حقيقة التكليف وأصل الإلزام ، سواء كان في نوعه أيضا أم لا ، بأن كان النوع على تقدير الجنس معلوما ، وإمّا في المكلّف به .